النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 345

المادة 345

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته او غرضه او عدد المدعوين اليه او الذين يتألف منهم او من مكان انعقاده او كان في مكان عام او بمحل مباح للجمهور او معرض لانظاره فجهر بصياح او اناشيد الشغب او ابرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الامن العام او اقدم على اية تظاهرة شغب اخرى يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 345 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/345/