النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 358

المادة 358

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض او حكم او سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 358 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/358/