النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 375

المادة 375

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة ال 306 عزل او كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب او بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.

Art. 375: Tout fonctionaire autre que ceux vises a l'article 306 qui aura ete revoque ou suspendu, toute personne investie d'un mandat public par voir d'election ou par voie de nomination dont le mandat aura pris fin, s'il continue ilegalement l'exercice de ses fonctions, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 375 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/375/