النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 379

المادة 379

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

من هاجم او قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق الشرائع او الانظمة او جباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي:

1- اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد اشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلا كان الحبس من شهرين الى سنتين.

2- واذا اقترف الفعل اشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر "وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا كانوا عزلا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 379 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/379/