النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 378

المادة 378

يمكن القاضي عند قضائه في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ان يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.

Art. 378: En prononcant une condamnation pour l'un des delits prevus au present chapitre, le juge pourra ordonner l'interdiction des droits civiques.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 378 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/378/