المادة 437
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من قلد خاتم الدولة اللبنانية او خاتم دولة اجنبية او استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الامر عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل.
من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية او قلد دمغة خاتمها او دمغة خاتم دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة الموقة.
ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 54, 10/06/1993
المادة 54- تعدل الغرامة الواردة في المادة 437 على النحو الاتي:
"غرامة لا تنقص عن الخمسماية الف ليرة" بدلا من "غرامة لا تنقص عن الفين وخمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.