النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 438

المادة 438

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

من قلد خاتما او ميسما او طابعا او مطرقة خاصة بادارة عامة لبنانية كانت او اجنبية او قلد دمغة تلك الادوات .

ومن استعمل لغرض غير مشروع اي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 438 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/438/