النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 472

المادة 472

اذا اقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة اعفى من العقاب , اما اذا حصل الاقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى او الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ال 251.

Art. 472: LE coupable sera exempt de peine si avanttout usage et toute poursuite, il a reconnu le fait delictuel.

La peine sera seulement attenuee comme il est dit a l'article 251 si l'avenu du delit a eu lieu apres usage de la peice fausse mais avant toute plainte et toute poursuite.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 472 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/472/