المادة 471
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 63, 10/06/1993
المادة 63- تعدل الغرامة الواردة في المادة 471 على النحو الاتي:
"وبغرامة اقلها مئة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة اقلها خمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 106، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- استئناف جزائي 9/2021
- تمييز جزائي 14/2021
- تمييز جزائي 189/2020
- تمييز جزائي 152/2020
- استئناف جزائي 236/2020
- تمييز جزائي 75/2020
- محكمة الجنايات 259/2020
- تمييز جزائي 43/2020
- تمييز جزائي 58/2020
- محكمة الجنايات 139/2020
- محكمة الجنايات 15/2020
- محكمة الجنايات 1329/2019
- استئناف جزائي 350/2019
- استئناف جزائي 321/2019
- محكمة الجنايات 1165/2019
- تمييز جزائي 343/2019
- استئناف جزائي 567/2019
- تمييز مدني 8/2019
- تمييز جزائي 127/2019
- استئناف جزائي 113/2019
- استئناف جزائي 82/2019
- استئناف جزائي 126/2019
- تمييز جزائي 120/2019
- تمييز جزائي 100/2019
- تمييز جزائي 97/2019