النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 508

المادة 508

معدلة 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 164/2011 )

يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.

أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/09/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/09/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.

    أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 508 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/508/