Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 98 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
98/2017
Date
27/02/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنفة لجهة ادانة المستأنف عليه سندا للمادة 503/507 عقوبات، وادانة زوجة المستأنف عليه سندا للمادة 508 عقوبات، نتيجة عدم تحريك الدعوى العامة بصورة اصولية سندا للمادة 5 اصول محاكمات جزائية وما يليها.

وردت المحكمة طلب المستأنفة بالزام المستأنف عليه بدفع اجورها وثمن تذكرة الطيران، وتسليمها اوراقها الثبوتية ودفع الغرامات، نتيجة ان القضاء الجزائي ينظر في دعاوى الحق الشخصي المنبثقة عن جرم جزائي.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 770 عقوبات، نتيجة التثبت من عدم انتقال المستأنفة للعمل في مؤسسة اخرى بعد ان فرت من منزل مخدومها، وبالتالي لا تكون قد خالفت شروط المادة 15 من مرسوم تنظيم عمل الاجانب رقم 17561 تاريخ 18/9/1964، ما يقتضي ابطال التعقبات بحقها.

Cited

Texts it relies on