النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 524

المادة 524

(عدلت بموجب قانون 164/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 524 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/524/