المادة 524
(عدلت بموجب قانون 164/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 74, 10/06/1993
المادة 74- تعدل الغرامة الواردة في المادة 524 على النحو الآتي:
"وبغرامة لا تنقص عن مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تنقص عن الف ليرة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011, المادة 2, 01/09/2011
يلغى نص كل من المادتين 524 و525 من قانون العقوبات ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:
«المادة 524 (الجديدة): يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.»
المادة 525 (الجديدة): يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.»
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.