Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة احد المستأنفين بجنحة المادة 523 عقوبات والباقين بجنحة المادة 524 عقوبات المندرجتين في اطار الحض على الفجور واعلنت براءتهم من الجرائم المحكوم عليهم بها لعدم كفاية الدليل في حقهم.
Cited