Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة احد المستأنفين بجنحة المادة 523 عقوبات والباقين بجنحة المادة 524 عقوبات المندرجتين في اطار الحض على الفجور واعلنت براءتهم من الجرائم المحكوم عليهم بها لعدم كفاية الدليل في حقهم.

Cited

Texts it relies on