المادة 538
مادة ملغاة (الغيت بموجب 112/1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 31, 10/11/1983
مادة 31: تلغى المواد 537 و538 وتعدل المادة 505 باضافة الفقرة التالية عليها: - ومن جامع قاصرا اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس - من شهرين الى سنتين.