النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 539

المادة 539

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال 209 يقصد منها نشر او ترويج او تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى خمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 539 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/539/