المادة 563
تعد الافعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس :
1 - فعلى من يدافع عن نفسه او عن امواله او عن نفس الغير او عن امواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة او النهب .
2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل او حاول الدخول ليلا الى منزل آهل او الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها او باستعمال مفاتيح مقلدة او ادوات خاصة, واذا وقع الفعل نهارا فلا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملا بالمادة ال 251 .
ولا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع اذا لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الاشخاص او الاموال كان غرض المعتدي المباشر او بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.
.
Art. 563: Seront presumes accomplis dans l'exercice du droit de legitime defense:
1- Le fait de celui qui defend sa personne ou ses biens et la personne ou les biens d'autrui contre l'auteur de vols ou de pillages executes avec violence;
2- Le fait commis en repoussant pendant la nuit l'individu qui s'est introduit ou tente de s'introduire dans une maison actuellement habitee ou dans ses dependances immediates, par escalade ou effractions des clotures, murs ou entrees par l'emploi de fausses clefs ou d'instruments appropries. Si le fait a eu lieu pendant le jour, l'agent ne beneficiera que d'une excuse attenuante par application de l'article 251.
La presomption sera ecartee s'il est etabli que l'agent n'a pas cru a un attentat contre les personnes ou contre les biens soit comme but direct le l'agresseur, soit comme consequence de la resistance que rencontreraient les desseins de ce dernier.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967, المادة 231 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, المادة 115 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, المادة 448 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.