المادة 57
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 6, 11/02/1948
مادة 6: عدلت الفقرة الاولى من المادة 57 من قانون العقوبات كما يلي: كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.