المادة 57
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 05/02/1948, article 6, 11/02/1948
مادة 6: عدلت الفقرة الاولى من المادة 57 من قانون العقوبات كما يلي: كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.