النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 65

المادة 65

كل محكوم عليه بالحبس او بالاقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:

1- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة,

2- الحق في تولي الوظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها,

3- الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع مجالس الدولة,

4- الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع منظمات الطوائف والنقابات ,

5- الحق في حمل اوسمة لبنانية او اجنبية.

Art. 65: Tout condamne a l'emprisonnement ou a la residence forcee en matiere delictuelle sera prive, durant l'execution de sa peine, de l'exercice des droits civiques suivants:

1- Droit a toutes fonctions ou emplois publics;

2- Droit a toutes fonctions ou emplois dans l'administration civile de la communaute, ou a l'administration corporation a laquelle apppartient le condamne;

3- Droit de suffrage et d'eligibilite a tous les corps de l'Etat.

4- Droit de suffrage et d'eligibilite a toutes les organisations communautaires et corporatives;

5- Droit de porter des decorations libanaises ou etrangeres.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 65 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/65/