النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 684

المادة 684

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

كل من اقدم اثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة او الالتزامات وذلك بالتهديد او العنف او الاكاذيب او على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات او وعود, عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 684 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/684/