Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 340 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 340/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجرم عرقلة المزايدة المنصوص عنه في المادة 684 عقوبات مع تعديله بعطفه على المادة 201 منه وذلك لاقدامه يوم المزايدة وخارج قاعة المحاكمة على عرض مبلغ من المال على شخص لاقصائه عن المزايدة الا ان عرضه لم يلق قبولا لسبب خارج عن ارادته ويمكن اثبات هذا الجرم بشهادة الشهود ويعود حق التقدير للمحكمة ويرد الادلاء بوجود عطف جرمي الذي يفترض اقرارا صادرا عن مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر لعدم توافره في شهادة الشاهد.
Cited