Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 340 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
340/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجرم عرقلة المزايدة المنصوص عنه في المادة 684 عقوبات مع تعديله بعطفه على المادة 201 منه وذلك لاقدامه يوم المزايدة وخارج قاعة المحاكمة على عرض مبلغ من المال على شخص لاقصائه عن المزايدة الا ان عرضه لم يلق قبولا لسبب خارج عن ارادته ويمكن اثبات هذا الجرم بشهادة الشهود ويعود حق التقدير للمحكمة ويرد الادلاء بوجود عطف جرمي الذي يفترض اقرارا صادرا عن مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر لعدم توافره في شهادة الشاهد.

Cited

Texts it relies on