النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 690

المادة 690

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع.

1-اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة في عمليات وهمية على البضائع او بالبورصة.

2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها باقل من ثمنها او عقد للغاية نفسها قروضا او تداول سندات او توصل بطرق اخرى مبيدة للحصول على المال.

3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين.

4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 690 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/690/