النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 689

المادة 689

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعتبر مفلسا محتالا ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس اخفى دفاتره اواختلس او بدد قسما من ماله او اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر او صكوك رسمية او عادية او بموازنته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 689 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/689/