المادة 718
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالغرامة من عشرين الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين, على ان لا تنقص الغرامة عن مئة الف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:
كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية او تجارية حقيقية كانت او وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع او الاوراق التجارية او بكتابتها على الآرمات .
وكل من حاول ايهام العامة انه يحمل جوائز تجارية او صناعية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 134, 10/06/1993
المادة 134- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 718 على النحو الاتي:
"بالغرامة من عشرين الف الى خمسمائة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة الى الفين وخمسمائة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 718 على النحو الآتي:
لا تنقص الغرامة عن مئة الف ليرة" بدلا من "لا تنقص الغرامة عن خمسمائة ليرة".