The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 718

المادة 718

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب بالغرامة من عشرين الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين, على ان لا تنقص الغرامة عن مئة الف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:

كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية او تجارية حقيقية كانت او وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع او الاوراق التجارية او بكتابتها على الآرمات .

وكل من حاول ايهام العامة انه يحمل جوائز تجارية او صناعية.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 718 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/718/