المادة 718
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالغرامة من عشرين الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين, على ان لا تنقص الغرامة عن مئة الف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:
كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية او تجارية حقيقية كانت او وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع او الاوراق التجارية او بكتابتها على الآرمات .
وكل من حاول ايهام العامة انه يحمل جوائز تجارية او صناعية.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 134, 10/06/1993
المادة 134- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 718 على النحو الاتي:
"بالغرامة من عشرين الف الى خمسمائة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة الى الفين وخمسمائة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 718 على النحو الآتي:
لا تنقص الغرامة عن مئة الف ليرة" بدلا من "لا تنقص الغرامة عن خمسمائة ليرة".