المادة 736
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او الجبر الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة فضلا عن الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 140, 10/06/1993
المادة 140- تعدل الغرامة الواردة في المادة 736 على النحو الاتي:
"فضلا عن الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة" بدلا من "فضلا عن الغرامة من مئتين وخمسين الى الفي ليرة".