المادة 737
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 45, 11/02/1948
مادة 45: عدلت الفقرة الاولى من المادة 737 من قانون العقوبات كما يلي: "من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة اشهر.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 45, 10/11/1983
مادة 45: تعدل المادتان 737 و738 كما يلي: مادة 737 - من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية. مادة 738 - من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة. 3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 141, 10/06/1993
المادة 141- تعدل الغرامة الواردة في المادة 737 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 22، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 253/2020
- استئناف جزائي 112/2020
- استئناف جزائي 131/2020
- تمييز جزائي 43/2020
- استئناف جزائي 268/2019
- تمييز جزائي 269/2019
- استئناف جزائي 168/2019
- تمييز جزائي 7/2019
- استئناف جزائي 244/2018
- استئناف جزائي 207/2018
- تمييز جزائي 207/2018
- تمييز جزائي 56/2018
- تمييز جزائي 276/2017
- استئناف جزائي 4/2017
- استئناف جزائي 141/2017
- استئناف جزائي 87/2017
- استئناف جزائي 45/2017
- استئناف جزائي 51/2017
- استئناف جزائي 4/2017
- استئناف جزائي 405/2016
- تمييز جزائي 41/2013
- شورى 265/2013