المادة 747
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة من هدم او قلب او خرّب كل او بعض الانشاآت المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية او لحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء كان قد منح بالمياه اميتاز ام لا.
- وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة او الادارات او الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى اقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها او على كافة منشآت المشروع التي اقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس او يزرع هذه الاماكن او يقوم بالحفر فيها او البناء عليها, ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 46, 10/11/1983
مادة 46: يضاف الى المادة 747 الفقرة التالية: - وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة او الادارات او الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى اقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها او على كافة منشآت المشروع التي اقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس او يزرع هذه الاماكن او يقوم بالحفر فيها او البناء عليها, ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف .
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 147, 10/06/1993
المادة 147- تعدل الغرامة الواردة في المادة 747 على النحو الاتي:
"وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى الفين وخمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.