Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 301 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 301/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف لعدم صفة المدعي ولابطال التعقبات بحقه من جرم المواد 745 و747 و770 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من صفة المدعي لقيام المدعى عليها باعمال ادت الى حرمانه من حقه بالمياه، اضافة الى التثبت من قيام المدعى عليها بالتعدي على النبعات ومجرى المياه وهدم المحقانين، واستثمار البئر الارتوازي من دون ترخيص.
وردت المحكمة ادلاء المدعي لجهة ادانة المدعى عليها بجرم المادتين 735 و 746 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على طم حفرة او هدم سور او نقل علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك، في حين تم الزام المدعى عليها بتنفيذ الاعمال التي من شأنها ان تؤمن لعقارات المدعي المياه بالنسبة ذاتها التي حرمته منها، والتعويض له عن الضرر الذي لحق به.
Cited