المادة 765
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالغرامة من الفي الى عشرين الف ليرة :
1- من اقدم على دخول ارض الغير المحرزة او المزروعة او التي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور.
2- من رعى او اطلق ماشية او سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره
- من ارض محرزة او مغروسة اشجارا مثمرة او مزروعة او التي فيها محصولات ,
- وبالاجمال كل من اتى الى ارض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي بحيوانات يمكن ان تحدث ضررا فيها.
3- من سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها او ايذاءها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 160, 10/06/1993
المادة 160- تعدل الغرامة الواردة في المادة 765 على النحو الاتي:
"بالغرامة من الفي الى عشرين الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.