Criminal Court of Appeal 28/10/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 248/2019
- Date
- 28/10/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الفقرة 2 من المادة 765 والمادة 739 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المستأنف على اطلاق ماشيته في بستان المدعي دون موافقة هذا الاخير او إذنه محدثا تخريبا فيه.
Cited