Rulings

Criminal Court of Appeal 28/10/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
248/2019
Date
28/10/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم الفقرة 2 من المادة 765 والمادة 739 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المستأنف على اطلاق ماشيته في بستان المدعي دون موافقة هذا الاخير او إذنه محدثا تخريبا فيه.

Cited

Texts it relies on