المادة 99
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
الكفالة الاحتياطية هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او ربط كفيل ذي ملاءة او عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لجريمة اخرى.
لا يمكن ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولخمس سنوات على الاكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص .
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التأمين او الكفيل, ولا يمكن ان ينقص عن خمسة الاف ليرة أو يزيد على اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 8, 10/06/1993
المادة 8- تعدل الغرامة الواردة في المادة 95 على النحو الآتي:
"وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة بدلا من "وبالغرامة حتى الف ليرة".
ويعدل المبلغ الوارد في المادة 99 عقوبات على الوجه الآتي:
"ينقص عن خمسة الاف ليرة او يزيد على اربعماية الف ليرة" بدلا من "ينقص عن خمس وعشرين ليرة او يزيد على الفي ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.