Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
34/2021
Date
20/05/2021
President
سهير الحركة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه من الثابت بالتحقيقات وبحبوب الكابتاغون المضبوطة وباقوال المتهم، وبمحاضر اسبقيات المتهم لجهة جرم الاتجار والتهريب ونقل المخدرات، ان المتهم هو من احضر حبوب الكابتاغون المضبوطة وبالتالي اقدم على المتاجرة بها، وانه لدى العودة الى الجدول رقم واحد (المتعلق بالمواد المخدرة الشديدة الخطورة والتي لا استعمال طبي لها)، الملحق بقانون المخدرات المعدل بموجب المرسوم رقم 2432 تاريخ 11 شباط سنة 2000، يتبين ان مادة fenetyline قد وردت فيه وهي مدرجة اساسا في البند 3 من الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، وان تلك المادة الشديدة الخطورة تدخل في تركيبة الحبوب المعروفة باسم كابتاغون، فتكون تلك الحبوب مشمولة بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والمنصوص عليها في قانون المخدرات رقم 673/1998 في المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 13 منه. وتوصلت المحكمة الى تجريم المتهم سندا الى الجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، ومنحه اسبابا تخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات، وطرد المحكوم عليه من الاراضي اللبنانية بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها، ومنعه من العودة اليها لمدة خمسة عشر سنة سندا الى المادة 88 عقوبات.

Cited

Texts it relies on