المواد
لا يسمح لاي طبيب متخرج حديثا من اي معهد طبي او لأي طبيب لم يسبق له ان عمل على الاراضي اللبنانية الحصول على اجازة بمزاولة مهنة الطب في لبنان قبل العمل مدة سنتين كاملتين في الارياف اللبنانية خارج المدن التالية:
"بيروت وضواحيها المحددة داخل الخط الممتد من الشويفات جنوبا حتى نهر الكلب شمالا مرورا بقرى كفرشيما - الحدث - الحازمية - الجديدة - جل الديب - انطلياس - ضبيه الداخلية ضمنا
طرابلس والميناء - صيدا- - زحله والمعلقة - بعلبك - صور عاليه - جونيه."
يستثنى من هذا التدبير:
اولا - الطبيبات اللبنانيات .
ثانيا - الاطباء الاخصائيون الذين يثبتون اختصاصهم بناء للمادة الثامنة من قانون المهن الطبية الصادر بتاريخ 26/12/1946.
مواد اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8404 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961, وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي