النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين وبالغرامة من مئتين الى الف ليرة, على ان لا تقل العقوبة في مطلق الاحوال عن حدها الادنى. وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يتعاقد مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244626/article/2/