المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9590 تاريخ 28 ايار سنة 1962 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 09/10/1962
ان رئيس الجمهورية,
يناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي :
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9590 تاريخ 28 ايار سنة 1962 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يحظر على اي كان ان يعمل للابقاء على جمعية حلت لارتكاب افرادها بصفتهم الحزبية جرائم تتعلق بأمن الدولة اقترنت بأحكام مبرمة, كما يحظر مساعدتها بأي وجه من الوجوه, على القيام بنشاط ما.
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين وبالغرامة من مئتين الى الف ليرة, على ان لا تقل العقوبة في مطلق الاحوال عن حدها الادنى. وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يتعاقد مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه.
يعتبر باطلا حكما كل عقد ينظم بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه او لمصلحة هذه الجمعية ويعتبر لاغيا كل عقد سبق تنظيمه معها.
لا يجوز ان يرخص مجددا الا بموجب قانون بقيام جمعية حلت للاسباب المشار اليها في المادة الاولى وذلك خلال السنوات الثمانية التي تلي صدور الحل ويشمل هذا الاحتراز مختلف تفرعات الجمعية المنحلة مهما تنوعت الاسماء.
يحظر على اعضاء الجمعيات المشار اليها في هذا القانون ان ينتموا الى غيرها في مدى ثلاث سنوات من تاريخ الحل.
يحظر على اي كان ان يساعد بأي وجه من الوجوه جمعية سرية على القيام بنشاط ما وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى خمسماية ليرة.
في الشهر الاول من كل سنة, على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق. ويخضع هذا الحساب لمراقبة الوزارة المختصة.
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.
وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.
ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.
وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.
ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ما قبل الاخيرة) بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 27, 15/02/1996
تعدل الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 8 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 (الجمعيات) ويصبح نصها كالاتي:
"ويعاقب بالغرامة من 50000 ليرة الى 200000 ليرة كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون".
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط