المادة 3
يعتبر باطلا حكما كل عقد ينظم بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه او لمصلحة هذه الجمعية ويعتبر لاغيا كل عقد سبق تنظيمه معها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 نافذ
يعتبر باطلا حكما كل عقد ينظم بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه او لمصلحة هذه الجمعية ويعتبر لاغيا كل عقد سبق تنظيمه معها.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244626/article/3/