النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعتبر باطلا حكما كل عقد ينظم بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه او لمصلحة هذه الجمعية ويعتبر لاغيا كل عقد سبق تنظيمه معها.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244626/article/3/