النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

لا يجوز ان يرخص مجددا الا بموجب قانون بقيام جمعية حلت للاسباب المشار اليها في المادة الاولى وذلك خلال السنوات الثمانية التي تلي صدور الحل ويشمل هذا الاحتراز مختلف تفرعات الجمعية المنحلة مهما تنوعت الاسماء.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244626/article/4/