المادة 8
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.
وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.
ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.
وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.
ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ما قبل الاخيرة) بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 27, 15/02/1996
تعدل الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 8 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 (الجمعيات) ويصبح نصها كالاتي:
"ويعاقب بالغرامة من 50000 ليرة الى 200000 ليرة كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون".