النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 نافذ

المادة 8

المادة 8

معدلة 15/02/1996

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )

كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.

وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.

ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.

وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 27 · نص الجامعة اللبنانية

    كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.

    وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.

    ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.

    وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244626/article/8/