المادة 8
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.
وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.
ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
كل من يخالف احكام المادة الخامسة من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبغرامة مالية من ماية الى الف ليرة.
وفي حال التكرار لا يجوز ان تقل العقوبة عن الشهرين والغرامة المالية عن الخمسماية ليرة.
ويعاقب بالغرامة من /50000/ل.ل الى /200000/ل.ل كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ما قبل الاخيرة) by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 27, 15/02/1996
تعدل الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 8 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 (الجمعيات) ويصبح نصها كالاتي:
"ويعاقب بالغرامة من 50000 ليرة الى 200000 ليرة كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون".