النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 75

المادة 75

مادة 75: اذا رفض او اهمل المجلس البلدي او رئيسه القيام بعمل من الاعمال التي توجبها عليه القوانين والانظمة او التي طلب اليه القائمقام خطيا القيام بها او رفض دفع نفقات ملزمة, فللقائمقام, اما عفوا او بناء لطلب يرد عليه من ذي حق او مصلحة, ان يوجه الى المجلس او الى الرئيس امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في الامر الخطي. فاذا انقضت المهلة يحق للقائمقام بعد اخذ موافقة المحافط, ان يقوم هو نفسه بذلك بموجب قرار يحل محل القرار المفروض اصداره. يسجل القرار الذي يتخذه القائمقام في سجل القرارات الخاص . لا ينفذ هذا القرار الا بعد اقترانه بتصديق سلطة الوصاية ذات الصلاحية.

المادة 75 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244635/article/75/