النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 76

المادة 76

مادة 76: ما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعوى الا بترخيص من القائمقام ويجب ان يعين حقها في اقامة الدعاوي وعلى وجود مصلحة تستوجب اقامتها. اما قرار القائمقام بهذا الشأن فيجب ان يكون معللا وان يصدر بخلال شهر يبتدىء من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره. واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها.

المادة 76 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244635/article/76/