النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 137

المادة 137

مادة 137: 1- تسجل سيارة الاوتوبيس عمومية. اذا قدم مالكها صفائح سيارة او سيارات اوتوبيس مسجلة عمومية يراد سحبها من السير ويوازي عدد مقاعدها, على الاقل, عدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها 2- واذا كانت سيارة الاوتوبيس المطلوب تسجيلها يزيد عدد مقاعدها على عدد مقاعد السيارة او السيارات المسحوبة من السير (من مقعد الى خمسة مقاعد) توجب على مالكها ان يدفع عن كل مقعد ناقص مبلغ ستماية ليرة. ولا يمكن الاستفادة من مقدار هذه الزيادة للسيارة الواحدة الا مرة واحدة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 137 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/244637/article/137/