المادة 137
مادة 137: 1- تسجل سيارة الاوتوبيس عمومية. اذا قدم مالكها صفائح سيارة او سيارات اوتوبيس مسجلة عمومية يراد سحبها من السير ويوازي عدد مقاعدها, على الاقل, عدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها 2- واذا كانت سيارة الاوتوبيس المطلوب تسجيلها يزيد عدد مقاعدها على عدد مقاعد السيارة او السيارات المسحوبة من السير (من مقعد الى خمسة مقاعد) توجب على مالكها ان يدفع عن كل مقعد ناقص مبلغ ستماية ليرة. ولا يمكن الاستفادة من مقدار هذه الزيادة للسيارة الواحدة الا مرة واحدة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, المادة 13, 29/08/1963
حددت مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون, لتسجيل سيارات اوتوبيس عمومية لقاء استهلاك سندات تمليك معطاة وفقا للمادة /3/ من هذا القانون.
- يوقف خلال مدة السنتين الانفتي الذكر مفعول الفقرة الثانية من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959
- تلغى السندات المعطاة وفقا للمادة /3/ حكما بعد مرور سنتين من تاريخ نشر هذا القانون.