المادة 137
مادة 137: 1- تسجل سيارة الاوتوبيس عمومية. اذا قدم مالكها صفائح سيارة او سيارات اوتوبيس مسجلة عمومية يراد سحبها من السير ويوازي عدد مقاعدها, على الاقل, عدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها 2- واذا كانت سيارة الاوتوبيس المطلوب تسجيلها يزيد عدد مقاعدها على عدد مقاعد السيارة او السيارات المسحوبة من السير (من مقعد الى خمسة مقاعد) توجب على مالكها ان يدفع عن كل مقعد ناقص مبلغ ستماية ليرة. ولا يمكن الاستفادة من مقدار هذه الزيادة للسيارة الواحدة الا مرة واحدة
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended (الفقرة الثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, article 13, 29/08/1963
حددت مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون, لتسجيل سيارات اوتوبيس عمومية لقاء استهلاك سندات تمليك معطاة وفقا للمادة /3/ من هذا القانون.
- يوقف خلال مدة السنتين الانفتي الذكر مفعول الفقرة الثانية من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959
- تلغى السندات المعطاة وفقا للمادة /3/ حكما بعد مرور سنتين من تاريخ نشر هذا القانون.