The whole text

قانون السير In force

المادة 137

المادة 137

مادة 137: 1- تسجل سيارة الاوتوبيس عمومية. اذا قدم مالكها صفائح سيارة او سيارات اوتوبيس مسجلة عمومية يراد سحبها من السير ويوازي عدد مقاعدها, على الاقل, عدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها 2- واذا كانت سيارة الاوتوبيس المطلوب تسجيلها يزيد عدد مقاعدها على عدد مقاعد السيارة او السيارات المسحوبة من السير (من مقعد الى خمسة مقاعد) توجب على مالكها ان يدفع عن كل مقعد ناقص مبلغ ستماية ليرة. ولا يمكن الاستفادة من مقدار هذه الزيادة للسيارة الواحدة الا مرة واحدة

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/08/1963, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 137 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/244637/article/137/