النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 281

المادة 281

مادة 281: لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفات المنصوص عليها في المادتين 279 و280 السابقتين اذا دفع الحد الادنى من الغرامة خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر, او اذا دفع الغرامة المخفضة فورا وفقا لاحكام المادة 284 من هذا القانون, دون الاحتفاظ بحق الاعتراض على محضر الضبط

المادة 281 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/244637/article/281/