المادة 281
مادة 281: لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفات المنصوص عليها في المادتين 279 و280 السابقتين اذا دفع الحد الادنى من الغرامة خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المحضر, او اذا دفع الغرامة المخفضة فورا وفقا لاحكام المادة 284 من هذا القانون, دون الاحتفاظ بحق الاعتراض على محضر الضبط