النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 177

المادة 177

مادة 177: يمكن لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام ان يمنح ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- مكافآت مالية لرجال الشرطة ضمن القواعد المحددة في المادة 106 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- مساعدات مالية لرجال الشرطة والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في قوى الامن الداخلي. 3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال الشرطة المتوفين. 4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال الشرطة من متقاعدين او متوفين. 5- مكافآت مالية للموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين في قوى الامن الداخلي او العاملين لصالحها. تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات تصدر عن المدير العام.

المادة 177 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244655/article/177/