المادة 177
مادة 177: يمكن لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام ان يمنح ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية: 1- مكافآت مالية لرجال الشرطة ضمن القواعد المحددة في المادة 106 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- مساعدات مالية لرجال الشرطة والاختصاصيين والموظفين المدنيين العاملين في قوى الامن الداخلي. 3- مساعدات للمتقاعدين ولعائلات رجال الشرطة المتوفين. 4- مساعدات اجتماعية للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال الشرطة من متقاعدين او متوفين. 5- مكافآت مالية للموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين في قوى الامن الداخلي او العاملين لصالحها. تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذه المادة بتعليمات تصدر عن المدير العام.