النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 112

المادة 112

معدلة 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 665/2005 ) (عدلت بموجب قانون 665/2005 )

1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:

أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.

ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

ج - مزاولة اية مهنة حرة.

د - مغادرة الاراضي اللبنانية.

ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .

2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.

3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.

(توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2005 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, م. 5 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:

    أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.

    ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

    ج - مزاولة اية مهنة حرة.

    د - مغادرة الاراضي اللبنانية.

    ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .

    2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.

    3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.

    (توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/112/