المادة 112
(عدلت بموجب قانون 665/2005 ) (عدلت بموجب قانون 665/2005 )
1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:
أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.
ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.
ج - مزاولة اية مهنة حرة.
د - مغادرة الاراضي اللبنانية.
ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .
2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.
3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.
(توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:
أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.
ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.
ج - مزاولة اية مهنة حرة.
د - مغادرة الاراضي اللبنانية.
ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .
2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.
3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.
(توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند /2/) بموجب قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, المادة 5, 10/02/2005
يعدل البند /2/ من المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث يصبح على الوجه التالي:
"تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة".