المادة 112
(عدلت بموجب قانون 665/2005 ) (عدلت بموجب قانون 665/2005 )
1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:
أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.
ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.
ج - مزاولة اية مهنة حرة.
د - مغادرة الاراضي اللبنانية.
ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .
2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.
3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.
(توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).
Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:
أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.
ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.
ج - مزاولة اية مهنة حرة.
د - مغادرة الاراضي اللبنانية.
ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .
2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.
3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.
(توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند /2/) by قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, article 5, 10/02/2005
يعدل البند /2/ من المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بحيث يصبح على الوجه التالي:
"تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة".