The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 112

المادة 112

Amended 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 665/2005 ) (عدلت بموجب قانون 665/2005 )

1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:

أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.

ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

ج - مزاولة اية مهنة حرة.

د - مغادرة الاراضي اللبنانية.

ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .

2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.

3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.

(توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2005 · Changed in part by قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, art. 5 · the Lebanese University's text

    1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم ولا يثبت اداءه هذه الموجبات من ممارسة الحقوق التالية:

    أ - الانتخابات والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.

    ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

    ج - مزاولة اية مهنة حرة.

    د - مغادرة الاراضي اللبنانية.

    ه - الانتساب الى المدارس والجامعات .

    2 - تعطى أفضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمجندين الذين نفذوا موجبات خدمة العلم في الدخول إلى مختلف القوى المسلحة.

    3 - بصورة قانونية - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات خدمة العلم يثبت انه معفى منها او مؤجل نية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.

    (توقف الملاحقة بحق المتخلفين عن خدمة العلم وتسقط كافة التعقبات والاحكام بحقهم لهذه الجهة فور صدور القانون 665 ت 4/2/2005 ويعاد اعتبارهم حكما- مادة 3 من ق 665 ت 4/2/2005).

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/112/